سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
78
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن يعقوب از محمد بن يحى از عمركى از على بن جعفر از برادرش ابى الحسن عليه السلام قال : سئلته عن رجل استأجر دابّة فاعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها و ان لم يسمّ فليس عليه شئ . قوله : و غيرها اولى : يعنى در غير دابّه به طريق اولى ضمان منفى است . وجه اولويّت شايد اين جهت باشد كه دابّه از اعيانى استكه بملاحظه صاحب روح بودن نياز بحفاظت و نگهدارى بيشتر و احتياط كاملتر دارد نسبت به اعيان غير صاحب روح همچون خانه باغ و امثال آن بنابراين وقتى امام عليه السلام در تسليم دابّه بدون اذن موجر اول حكم بعدم ضمان بفرمايند در غير آن بطريق اولى حكم بعدم ضمان است . متن : و لو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من العقود و خصها بالخلاف ، لعدم النص فيها بخصوصه ، بخلاف البيع ، فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي و شرائه ، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص و الأشهر توقفه على الإجازة مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى بدون اطلاع صاحب مالى ، مالش را اجاره دهد اقرب اين است كه اين اجاره نياز به اجازه دارد .